بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وأما الثاني فهو أن المولى إذا مات قبل البيان يعتق من كل واحدة منهما نصفه مجانا بغير شيء ونصفه بالقيمة ، فتسعى كل واحدة منهما في نصف قيمتها للورثة ; لما ذكرنا في الجهالة الأصلية ، والله عز وجل أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية