ولو
اختلف الشاهدان في الشرط الذي علق به العتق ، لم تجز شهادتهما ; لأنهما شهدا بعقدين كل عقد لا يثبت إلا بشهادة شاهدين ولم يوجد ، والأصل فيه أنه إذا اختلفت شهادة الشاهدين ، فإن كان ذلك في دعوى العتق لا تقبل أصلا ، وإن كان في دعوى المال ففيه تفصيل ووفاق واختلاف ، نذكر ذلك كله في كتاب الشهادات ، إن شاء الله تعالى والله عز وجل أعلم .