بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو قال المولى : إن كانت هذه الجارية حبلى فهو مني فأسقطت سقطا قد استبان خلقه أو بعض خلقه صارت أم ولد لما بينا فإن ولدت ولدا لأقل من ستة أشهر ، صارت أم ولد له ، ولأن الطريق إلى ثبوت نسب الحمل منه هذا لأن معنى قوله : إن كانت حبلى فهو مني أي إني وطئتها ، فإن حبلت من وطء فهو مني .

فإذا أتت بعد هذه المقابلة بولد لأقل من ستة أشهر تيقنا أنها كانت حاملا حينئذ فثبت النسب والاستيلاد فإن أنكر المولى الولادة ، فشهدت عليها امرأة ، لزمه النسب ; لأن الزوج إذا كان أقر بالحمل تقبل شهادة امرأته على الولادة على ما ذكرنا في كتاب الطلاق فإن جاءت لستة أشهر فصاعدا لم يلزمه ولم تصر الجارية أم ولد ; لأنا نعلم وجود هذا الحمل في ذلك الوقت لجواز أنها حملت بعد ذلك ، فلا يثبت النسب والاستيلاد بالشك .

التالي السابق


الخدمات العلمية