وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه
إذا شهد كل واحد منهما بالتدبير على صاحبه ، أو شهد كل واحد منهما على صاحبه بالاستيلاد ، فلا سبيل لواحد منهما على صاحبه ، ولا على الأمة موسرين كانا أو معسرين ; لأن كل واحد منهما يدعي حق الحرية من جهته ، والإبراء للأمة من السعاية ويدعي الضمان على شريكه ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، فأما
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فوافق
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة في هذا الفصل ; لأن كل واحد من الشريكين ههنا أبرأ الأمة من السعاية وادعى الضمان على شريكه .