بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ومن مسائل دعوى الولد إذا كاتب الرجل أمته فجاءت بولد ليس له نسب معروف فادعاه المولى ثبت نسبه منه صدقته أم كذبته ، وسواء جاءت بالولد لستة أشهر أو لأكثر أو لأقل فإن نسب الولد يثبت على كل حال إذا ادعاه ; لأن المكاتبة باقية على ملك المولى فكان ولدها مملوكا له ، ودعوة المولى ولد أمته لا تقف صحتها على التصديق وعتق الولد ; لأن نسبه ثبت من المولى ولا ضمان عليه فيه ; لأن غرض المكاتبة من الكتابة عتقها وعتق أولادها وقد حصل لها هذا الغرض فلا يضمن لها شيئا ، ثم إن جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر فعليه العقر ; لأنه تبين أن الوطء حصل في حال الكتابة ، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ كاتبها فلا عقر عليه ; لأنه علم أنه وطئها قبل الكتابة ، والمكاتبة بالخيار إن شاءت مضت على كتابتها ، وإن شاءت عجزت ; لأن الحرية توجهت إليها من جهتين ولها في كل واحدة منهما غرض صحيح ; لأن بالكتابة تتعجل لها الحرية وبالاستيلاد تسقط عنها السعاية ، فكان التخيير مفيدا فكان لها أن تختار أيهما شاءت .

التالي السابق


الخدمات العلمية