بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
قال محمد في الزيادات : إذا اشترى المكاتب أمة حاملا فادعى مولاها ولدها ، أو اشترى عبدا صغيرا فادعاه لم يجز دعوته إلا بالتصديق كما في المسألة الأولى ، إلا أن هناك إذا صدقه يثبت النسب ويعتق وههنا إن صدقه المكاتب ثبت نسبه ولا يعتق ; لأن تلك الدعوة دعوة استيلاد لعدم العلوق في الملك فكانت دعوة تحرير ، والمولى لا يملك تحريره .

ألا ترى أنه لو أعتقه لا تصح ؟ إلا أن النسب يثبت ، وليس من ضرورة ثبوت النسب ثبوت العتق ألا ترى أن من ادعى ولد أمة أجنبي فصدقه مولاه يثبت النسب ولا يعتق في الحال ؟ كذا ههنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية