( فصل ) :
وأما
صفة الاستيلاد فالاستيلاد لا يتجزأ عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد كالتدبير وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة هو متجزئ إلا أنه قد يتكامل عند وجود سبب التكامل وشرطه ، وهو إمكان التكامل ، وقيل : إنه لا يتجزأ عنده أيضا لكن فيما يحتمل نقل الملك فيه .
وأما فيما لا يحتمل فهو متجزئ عنده .
وبيان هذا ما ذكرنا فيما تقدم في الأمة القنة بين اثنين ، جاءت بولد فادعاه أحدهما أن كلها صارت أم ولد له ، وإن ادعياه جميعا صارت أم ولد لهما جميعا ثم أم الولد الخالصة إذا أعتق المولى نصفها عتق كلها بالإجماع ، وكذا إذا كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه عتق جميعها بلا خلاف ، لكن عندهما لعدم تجزؤ الإعتاق ، وعنده لعدم الفائدة في بقاء حكم الاستيلاد في الباقي لا بإعتاقه كما في الطلاق والعفو عن القصاص على ما بينا في كتاب العتاق .
ولا ضمان على الشريك المعتق ولا سعاية عليها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وستأتي المسألة في موضعها ، والفرق بين المدبر وأم الولد في هذا الحكم إن شاء الله تعالى ، ولو كانت مدبرة صار نصيب المدعي أم ولد له ، ونصيب الآخر بقي مدبرا على حاله ، وإن كانت مكاتبة بين اثنين صار نصيب المدعي أم ولد عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وتبقى الكتابة ، وعندهما يصير الكل أم ولد للمدعي ، وتفسخ الكتابة في النصف وهي من مسائل كتاب المكاتب .