( وأما ) الخنزير : فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه نجس العين ، لأن الله تعالى وصفه بكونه رجسا فيحرم استعمال شعره وسائر أجزائه ، إلا أنه رخص في شعره للخرازين للضرورة .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في غير رواية الأصول أنه كره ذلك أيضا نصا ولا يجوز بيعها في الروايات كلها ، ولو وقع شعره في الماء القليل ، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه ينجس الماء ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه لا ينجس ما لم يغلب على الماء كشعر غيره .
وروي عن أصحابنا في غير رواية الأصول أن هذه الأجزاء منه طاهرة ; لانعدام الدم فيها ، والصحيح أنها نجسة ; لأن
نجاسة الخنزير ليست لما فيه من الدم والرطوبة بل لعينه .