بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( وأما ) الخنزير : فقد روي عن أبي حنيفة أنه نجس العين ، لأن الله تعالى وصفه بكونه رجسا فيحرم استعمال شعره وسائر أجزائه ، إلا أنه رخص في شعره للخرازين للضرورة .

وروي عن أبي يوسف في غير رواية الأصول أنه كره ذلك أيضا نصا ولا يجوز بيعها في الروايات كلها ، ولو وقع شعره في الماء القليل ، روي عن أبي يوسف أنه ينجس الماء ، وعن محمد أنه لا ينجس ما لم يغلب على الماء كشعر غيره .

وروي عن أصحابنا في غير رواية الأصول أن هذه الأجزاء منه طاهرة ; لانعدام الدم فيها ، والصحيح أنها نجسة ; لأن نجاسة الخنزير ليست لما فيه من الدم والرطوبة بل لعينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية