بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( فصل ) :

وأما الذي يرجع إلى المكاتبة فأنواع أيضا منها : أن لا يكون فيه خطر العدم وقت المكاتبة ، وهو شرط الانعقاد ، حتى لو كاتب ما في بطن جاريته لم ينعقد ; لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فيه غرر والمكاتبة فيها معنى البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية