فإن
كاتبه فأدى البدل عنه رجل فقبله المولى لا يعتق ; لأن العتق لا ينعقد بدون القبول ، ولم يوجد ، فكان أداء الأجنبي أداء من غير عقد فلا يعتق وله أن يسترد ما أدى ; لأنه أداه بدلا عن العتق ولم يسلم العتق ، ولو
قبل عنه الرجل الكتابة ورضي المولى لم يجز أيضا ; لأن الرجل قبل الكتابة من غيره ، من غير رضاه ، ولا يجوز
قبول الكتابة من غيره بغير رضاه ، وهل يتوقف على إجازة العبد بعد البلوغ ؟ ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري أنه لا يتوقف ، وذكر
القاضي في شرحه مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه يتوقف والصحيح ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري ; لأن تصرف الفضولي إنما يتوقف على الإجازة إذا كان له مجيز وقت التصرف ، وههنا لا مجيز له وقت وجوده إذ الصغير ليس من أهل الإجازة فلا يتوقف بخلاف ما إذا كان العبد كبيرا غائبا فجاء رجل وقبل الكتابة عنه ورضي المولى ، أن الكتابة تتوقف على إجازة العبد ; لأنه من أهل الإجازة وقت قبول الفضولي عنه ، فكان له مجيزا وقت التصرف فتوقف .