بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وأما الذي يرجع إلى بدل الكتابة فمنها أن يكون مالا ، وهو شرط الانعقاد فلا تنعقد المكاتبة على الميتة والدم ; لأنهما ليسا بمال في حق أحد ، لا في حق المسلم ولا في حق الذمي .

ألا ترى أن المشتري بهما لا يملك وإن قبض ؟ ولا تنعقد عليهما المكاتبة حتى لا يعتق ، وإن أدى لأن التصرف الباطل لا حكم له فكان ملحقا بالعدم إلا إذا كان قال : علي أنك إن أديت إلي فأنت حر فأدى فإنه يعتق بالشرط ، وإذا عتق بالشرط لا يرجع المولى عليه بقيمته ; لأن هذا ليس بمكاتبة إنما هو إعتاق معلق بالشرط بمنزلة قوله : إن دخلت الدار فأنت حر .

التالي السابق


الخدمات العلمية