ومنها
أن يكون متقوما ، وأنه من شرائط الصحة فلا تصح
مكاتبة المسلم عبده المسلم أو الذمي على الخمر أو الخنزير ، ولا
مكاتبة الذمي عبده المسلم على الخمر والخنزير ; لأن الخمر وإن كان مالا في حق المسلمين فهي غير متقومة في حقهم ، فانعقدت المكاتبة على الفساد ، فإن أدى يعتق وعليه قيمة نفسه ; لأن هذا حكم المكاتبة الفاسدة على ما نذكر في بيان حكم المكاتبة .
أما الذمي فتجوز مكاتبته عبده الكافر على
[ ص: 138 ] خمر أو خنزير ; لأن ذلك مال متقوم عندهم كالخل والشاة عندنا ، فإن
كاتب ذمي عبدا له كافرا على خمر فأسلم أحدهما ، فالمكاتبة ماضية وعلى العبد قيمة الخمر ; لأن المكاتبة وقعت صحيحة لكون الخمر مالا متقوما في حقهم إلا أنه إذا أسلم أحدهما فقد تعذر التسليم أو التسلم ; لأن المسلم منهي عن ذلك فتجب قيمتها ، ولا ينفسخ العقد بخلاف ما إذا
اشترى الذمي من ذمي شيئا بخمر ثم أسلم أحدهما قبل قبض ثمن الخمر أن البيع يبطل ، وههنا لا تبطل المكاتبة ; لأن عقد المكاتبة مبناه على المساهلة والمسامحة نظرا للعبيد إيصالا لهم إلى شرف الحرية ، فلا ينفسخ بتعذر تسليم المسمى أو تسلمه بل يصار إلى بدله .
فأما البيع فعقد مماكسة ومضايقة لا تجري فيه من السهولة ما يجري في المكاتبة فينفسخ عند تعذر تسليم عين المسمى ويرتفع ، وإذا ارتفع لا يتصور تسليم القيمة مع ارتفاع سبب الوجوب .