ولو
كاتبه على ألف درهم وهي قيمته على أنه إذا أدى وعتق عليه ، فعليه ألف أخرى جاز وكان الأمر على ما قاله ،
[ ص: 143 ] إذا أدى الألف عتق وعليه ألف أخرى بعد العتق ; لأنه لو جعل الألفين جميعا بدل الكتابة لجاز ولو جعلهما جميعا بعد العتق لجاز ، كذا إذا جعل البعض قبل العتق والبعض بعده اعتبارا للجزء بالكل .