بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو قال العبد : كاتبني على ألف درهم على أن أعطيها من مال فلان فكاتبه على ذلك جازت الكتابة ; لأن هذا شرط فاسد ، والشروط الفاسدة لا تبطل الكتابة إذا لم تكن داخلة في صلب العقد ، فلو كاتبه على ألف درهم على أنه بالخيار أو على أن العبد بالخيار يوما أو يومين أو ثلاثة أيام جاز ; لأن دلائل جواز الكتابة لا توجب الفصل ولأن الحاجة قد تدعو إلى شرط الخيار في المكاتبة كما تدعو إليه في البيع وهو الحاجة إلى التأمل ، ولأن الكتابة عقد قابل للفسخ ولا يعتبر فيه القبض في المجلس فجاز أن يثبت فيه خيار الشرط كالبيع فإن قيل ثبوت الخيار في البيع استحسان عندكم فلا يجوز قياس غيره عليه ، فالجواب ما ذكرنا أن عندنا يجوز القياس على موضع الاستحسان بشرطه وهو أن يكون الحكم في موضع الاستحسان معقول المعنى ، ويكون مثل ذلك المعنى موجودا في موضع القياس ، وقد وجد ههنا على ما ذكرنا ولا يجوز شرط الخيار فيه أكثر من ثلاثة أيام في قول أبي حنيفة فإن أبطل خياره في الأيام الثلاثة جاز كالبيع وإن لم يبطل حتى مضت ثلاثة أيام يتمكن الفساد كما في البيع ، وعندهما يجوز قلت المدة أو كثرت بعد أن كانت معلومة من شهر أو نحو ذلك كما في البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية