( أما )
السؤر الطاهر المتفق على طهارته فسؤر الآدمي بكل حال مسلما كان أو مشركا ، صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى ، طاهرا أو نجسا حائضا أو جنبا ، إلا في حال شرب الخمر ; لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
أنه أتي بعس من لبن فشرب بعضه وناول الباقي أعرابيا كان على [ ص: 64 ] يمينه فشرب ، ثم ناوله أبا بكر فشرب } .
وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21392شربت من إناء في حال حيضها فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمه على موضع فمها حبا لها فشرب } ; ولأن سؤره متحلب من لحمه - ولحمه طاهر - فكان سؤره طاهرا إلا في حال شرب الخمر ; لنجاسة فمه ، وقيل : هذا إذا شرب الماء من ساعته ، فأما إذا شرب الماء بعد ساعة معتبرة ابتلع بزاقه فيها ثلاث مرات ، يكون طاهرا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - خلافا لهما - بناء على مسألتين : إحداهما - إزالة النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن بما سوى الماء من المائعات الطاهرة والثانية - إزالة النجاسة الحقيقية بالغسل في الأواني ثلاث مرات
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف مع
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في المسألة الأولى ، ومع
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في المسألة الثانية ، لكن اتفق جوابهما في هذه المسألة لأصلين مختلفين : أحدهما - أن الصب شرط عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ولم يوجد .
والثاني - أن ما سوى الماء من المائعات ليس بطهور عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وبعض أصحاب الظواهر كرهوا سؤر المشرك لظاهر قوله تعالى {
إنما المشركون نجس } وعندنا هو محمول على نجاسة خبث الاعتقاد ; بدليل ما روي عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15361النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنزل وفد ثقيف في المسجد وكانوا مشركين } ، ولو كان عينهم نجسا لما فعل مع أمره بتطهير المسجد ، وإخباره عن انزواء المسجد من النخامة مع طهارتها وكذا سؤر ما يؤكل لحمه من الأنعام والطيور إلا الإبل الجلالة والبقرة الجلالة والدجاجة المخلاة ; لأن سؤره متولد من لحمه ، ولحمه طاهر .
وروي أن {
النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بسؤر بعير أو شاة } ، إلا أنه يكره سؤر الإبل الجلالة والبقرة الجلالة والدجاجة المخلاة ; لاحتمال نجاسة فمها ومنقارها ; لأنها تأكل النجاسة ، حتى لو كانت محبوسة لا يكره ، ( وصفة ) الدجاجة المحبوسة أن لا يصل منقارها إلى ما تحت قدميها فإن كان يصل فهي مخلاة ; لأن احتمال بحث النجاسة قائم .
وأما سؤر الفرس فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد طاهر ; لطهارة لحمه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة روايتان : - كما في لحمه - في رواية
الحسن نجس كلحمه ، وفي ظاهر الرواية طاهر كلحمه ، وهي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عنه وهو الصحيح ; لأن كراهة لحمه لا لنجاسته بل لتقليل إرهاب العدو ، وآلة الكر والفر ، وذلك منعدم في السؤر والله أعلم .