بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وليس للمكاتب أن يكاتب ولده ولا والده والأصل أن كل من لا يجوز له أن يبيعه لا يجوز له أن يكاتبه إلا أم ولده ; لأن هؤلاء يعتقون بعتقه فلا يجوز أن يسبق عتقهم عتقه ، ولأنهم قد دخلوا في كتابة المكاتب فلا يجوز أن يكاتبوا ثانيا ، بخلاف أم الولد .

التالي السابق


الخدمات العلمية