بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وهل يجوز له قبول الحوالة فهذا على وجهين ، إن كان عليه دين لإنسان وعلى صاحب الدين دين لآخر فأحاله على المكاتب فهو جائز ; لأنه ضمن مالا كان واجبا عليه فلم يكن متبرعا ولا فرق بين أن يؤدي إلى هذا أو إلى غيره ، وإن كان لإنسان على آخر دين فأحاله على المكاتب وقبل الحوالة وليس عليه دين للذي أحال عليه لا يجوز ; لأنه تبرع وله أن يشارك حرا شركة عنان ، وليس له أن يشاركه شركة مفاوضة ; لأن مبنى المفاوضة على الكفالة ، وهو ليس من أهل الكفالة وشركة العنان غير مبنية على الكفالة بل على الوكالة ، والمكاتب من أهل الوكالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية