بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولا يجوز للمكاتب أن يتزوج بغير إذن مولاه وكذا المكاتبة ; لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه ، فهو عاهر } ولأن المولى يملك رقبة المكاتب ، والمكاتب يملك منافعه ومكاسبه فصار بمنزلة عبد مشترك بين اثنين ، أنه لا ينفرد أحدهما بالنكاح ولا يزوج ابنه وابنته ; لأن جواز الإنكاح يعتمد الولاية ولا ولاية له إذ هو عبد ولا يزوج عبده لما قلنا ويزوج أمته ومكاتبته ; لأن تزويجهما من باب الاكتساب ، وعقد الكتابة عقد اكتساب المال ، بخلاف تزويج العبد ; لأنه يتعلق المهر برقبته فلم يكن اكتسابا .

التالي السابق


الخدمات العلمية