ولو
أوصى المكاتب إلى رجل أي جعله وصيا ثم مات فإن مات من غير وفاء بطل إيصاؤه ; لأنه مات عبدا والعبد ليس من أهل الإيصاء وإن مات بعد ما أدى بدل الكتابة جاز الإيصاء وتكون وصيته كوصية الحر ; لأن الولاية إنما تنتقل إليه عند الموت ، وعند الموت كان حرا فتنتقل الولاية إليه فصار كوصي الحر ،
[ ص: 147 ] وإن مات عن وفاء ولم يؤد في حال حياته فإن وصيه يكون وصيا على أولاده الذين دخلوا في كتابته دون الأولاد الأحرار الذين ولدوا من امرأة حرة ، ويكون أضعف الأوصياء كوصي الأم فيكون له ولاية الحفظ ولا يكون له ولاية البيع والشراء على رواية الزيادات ، وعلى رواية كتاب القسمة جعل كوصي الأب حيث أجاز قسمته في العقارات ، والقسمة تمنع البيع ، والله عز وجل أعلم .