( وأما )
السؤر المكروه فهو سؤر سباع الطير ، كالبازي والصقر والحدأة ونحوها
[ ص: 65 ] استحسانا ، والقياس أن يكون نجسا اعتبارا بلحمها كسؤر سباع الوحش ، وجه الاستحسان أنها تشرب بمنقارها - وهو عظم جاف فلم يختلط لعابها بسؤرها بخلاف سؤر سباع الوحش ; ولأن صيانة الأواني عنها متعذرة ; لأنها تنقض من الهواء فتشرب بخلاف سباع الوحش ، إلا أنه يكره ; لأن الغالب أنها تتناول الجيف والميتات فكان منقارها في معنى منقار الدجاجة المخلاة ، ( وكذا ) سؤر سواكن البيوت كالفأرة والحية والوزغة والعقرب ونحوها ، ( وكذا ) سؤر الهرة في رواية الجامع الصغير وذكر في كتاب الصلاة : أحب إلي أن يتوضأ بغيره ولم يذكر الكراهة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا يكره ، ( واحتجا ) بما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4145أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصغي لها الإناء فتشرب منه ، ثم يشرب ويتوضأ به }
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه موقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15769الهرة سبع } وهذا بيان حكمها .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44062يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا ، ومن ولوغ الهرة مرة } والمعنى في كراهته من وجهين : أحدهما : ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وهو أن الهرة نجسة لنجاسة لحمها ، لكن سقطت نجاسة سؤرها ; لضرورة الطواف فبقيت الكراهة لإمكان التحرز في الجملة ، والثاني : ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي وهو أنها ليست بنجسة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنها النجاسة بقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15768الهرة ليست بنجسة } ولكن الكراهة لتوهم أخذها الفأرة فصار فمها كيد المستيقظ من نومه ، وما روي من الحديث يحتمل أنه كان قبل تحريم السباع ، ثم نسخ على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من طريق الوحي أن تلك الهرة لم يكن على فمها نجاسة - على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي - أو يحمل فعله صلى الله عليه وسلم على بيان الجواز ، وعلى هذا تناول بقية طعام أكلته وتركها لتلحس القدر إن ذلك محمول على تعليم الجواز
ولو أكلت الفأرة ، ثم شربت الماء قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن شربته على الفور تنجس الماء وإن مكثت ، ثم شربت لا يتنجس وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : يتنجس بناء على ما ذكرنا من الأصلين في سؤر شارب الخمر والله أعلم .