ولو
باع نصف نفسه من العبد لا يجوز ; لأن بيع العبد من نفسه بيع في الحقيقة ، بل هو إعتاق بمال بدليل أن الولاء يثبت منه بدليل أنه لو باع نفس المدبر من المدبر يجوز ولو كان بيعا لما جاز ، وإذا أعتق نصفه فالعبد بالخيار إن شاء أدى الكتابة وعتق وإن شاء عجز ويسعى في نصف قيمته ; لأنه يوجه إليها وجها عتق في ذلك النصف عتق بأداء الكتابة ، وعتق بالسعاية ، فله أن يميل إلى أي الوجهين شاء .