عبد بين رجلين كاتبه أحدهما فالأمر لا يخلو إما إن كاتب نصفه أو كله ، وكل ذلك لا يخلو إما أن يكون بإذن شريكه أو بغير إذنه ، وإذا أذن فلا يخلو إما إن أذن له بقبض بدل الكتابة أو لم يأذن ، فإن كاتب نصفه بغير إذن شريكه صار نصيبه مكاتبا لكن لشريكه أن ينقض الكتابة ; لأنه يتضرر به في الحال وفي ثاني الحال ; لأنه لا يجوز بيعه في الحال ; لأن نصفه مكاتب وفي الثاني يصير مستسعى فكان له حق الفسخ .
والكتابة تحتمل الفسخ ولا يصح فسخه إلا بقضاء القاضي ; لأن الشريك الذي كاتب تصرف في ملك نفسه فلا يفسخ تصرفه إلا بقضاء القاضي أو برضا العبد ، فإن لم يعلم به الشريك حتى أدى عتق نصفه ; لأن الكتابة نفذت في نصيبه فإذا وجد شرط العتق عتق ، ثم الذي لم يكاتب له أن يرجع على الشريك فيقبض منه نصف ما أخذ لأن ما أخذه كان كسب عبد بينهما فكان له أن يشاركه في المأخوذ ، ثم الذي كاتب له أن يرجع على العبد بما قبض شريكه منه لأنه كاتبه على بدل ولم يسلم له إلا نصفه ، فكان له أن يرجع عليه إلى تمام البدل وما يكون من الكسب في يد العبد له نصفه بالكتابة ونصفه لشريكه الذي لم يكاتب ، هذا في الكسب الذي اكتسبه قبل الأداء .
وأما ما اكتسبه بعد الأداء فهو له خاصة ; لأنه بعد الأداء يصير مستسعى والمستسعى أحق بمنافعه ومكاسبه من السيد .