وكذلك لو
كاتب كل واحد جميع العبد صار نصيب كل واحد منهما مكاتبا له بالبدل الذي سمى ، فما لم يوجد جميع المسمى لا يعتق والحكم فيه ما ذكرنا أن لو كاتب كل واحد منهما نصيبه ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأما على قولهما فكتابة البعض وكتابة الكل سواء فإن أدى إليهما عتق والولاء بينهما ، وإن أدى إلى أحدهما أولا عتق كله من المؤدى إليه وثبت الولاء منه ويضمن إن كان موسرا ويسعى العبد إن كان معسرا ، إلا أن على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يضمن أو يسعى العبد في نصف القيمة أو في كتابة الآخر في الأقل منهما وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : بطلت كتابة الآخر ، وإنما يضمن العبد أو يسعى في نصف قيمته لا غير .