وبيان هذه الجملة في مسائل
إذا كاتب عبده كتابة صحيحة صار مأذونا في التجارة ; لأنه وجب عليه أداء بدل الكتابة ولا يتمكن من الأداء إلا بالكسب ، والتجارة كسب
وليس له أن يمنعه من الكسب ولا من السفر ولو شرط عليه أن لا يسافر كان الشرط باطلا والكتابة صحيحة لما مر ، وليس له أن يأخذ الكسب من يده ; لأن كسبه له .