ولو
كاتب جارية لا يحل له وطؤها والاستمتاع بها ; لأن ذلك انتفاع بها ، والمولى كالأجنبي في منافعها ، ولو وطئها غرم العقر لها تستعين به على أداء بدل الكتابة ; لأنه بدل منفعة مملوكة لها ، ولو وطئها فعلقت منه ثبت نسب الولد إذا ادعاه ; لأن النسب يثبت بشبهة الملك ، وتأويل الملك ، فلأن يثبت بحقيقته أولى ، صدقته المكاتبة أو كذبته لما مر ، ثم إن جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر فعليه العقر وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فلا عقر عليه ، والمكاتبة بالخيار إن شاءت مضت على كتابتها فأدت وعتقت وأخذت العقر إذا كان العلوق في حال الكتابة ، وإن شاءت عجزت نفسها وصارت أم ولد ، وسقط العقر لما ذكرنا في كتاب الاستيلاد .