بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
فإن جنى جنايات ثم عجز قبل أن يقضى بها دفعه مولاه بها أو فداه ، وإن قضى عليه بالسعاية ثم عجز فهي دين في رقبته يباع فيه ; لأنه إذا لم يقض عليه لم تصر القيمة دينا في رقبته فهو كعبد قن جنى جناية ، أنه يخاطب مولاه بالدفع أو الفداء وإذا قضى عليه بالقيمة صار ذلك دينا في رقبته فإذا عجز صار حكمه حكم عبد لحقه الدين أنه يباع أو يقضي السيد دينه ، هذا إذا كانت جنايته عمدا بأن قتل رجلا عمدا قتل به ; لأنه لو كان حرا لقتل به فالمكاتب أولى ، هذا إذا جنى المكاتب على غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية