فإن
قتل ابن المكاتب أو عبده عمدا ، فلا قود عليه ; لأن المكاتب وهو أبو المقتول أو مولى العبد لو عتق كان القصاص له ، ولو
[ ص: 153 ] عجز كان القصاص للمولى فاشتبه الولي ، وبهذا علل في الأصل فقال : لأني لا أدري أنه للمولى أو للمكاتب ، ومعناه ما ذكرنا وإن اجتمعا على ذلك لم يقتص أيضا ; لأن الولاية لأحدهما وهو غير معلوم فإن عفوا فعفوهما باطل ، والقيمة واجبة للمكاتب أما بطلان العفو .
فأما عفو المولى فلأنه لا يملك كسب المكاتب ، فلا يصح عفوه وإما عفو المكاتب فلأن القيمة قد وجبت على القاتل فكان إبراء المكاتب تبرعا منه ، وإنه لا يملك التبرع .