ولا يقطع في
سرقته من مولاه ; لأنه عبده وكذا لا يقطع في
سرقته من ابن مولاه ، ولا من امرأة مولاه ، ولا من كل ذي رحم محرم من مولاه ; لأن واحدا من هؤلاء لو سرق حق المولى لا يقطع فكذا مكاتبه وكذا لو سرق واحد من هؤلاء من المكاتب لا يقطع ; لأن واحدا منهم لو سرق من المولى لا يقطع ، فكذا إذا سرق من المكاتب .