ولا يحبس المكاتب ببدل الكتابة ; لأنه دين قاصر حتى لا تجوز الكفالة عند عامة العلماء ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=16330لابن أبي ليلى هو يقول بأنه دين فتصح الكفالة كسائر الديون ولنا أن حكم الكفالة ثبوت حق المطالبة للكفيل بمثل ما في ذمة الأصيل ، وهذا لا يتحقق ههنا ; لأن الثابت في ذمة الأصيل دين يحبس به ودين لا يحبس به ، فلو جوزنا الكفالة به لم يكن الثابت بها حق المطالبة بمثل ما في ذمة المكفول عنه ، فلا يتحقق حكم الكفالة بخلاف سائر الديون .