ثم
إذا أدى بدل الكتابة وعتق يعتق ولده المولود في الكتابة بأن ولد للمكاتب ولد من أمة اشتراها ; لأنه صار مكاتبا تبعا للأب ، فيثبت فيه حكم الأصل إلا أن للمولى أن يطالب الأب دون الولد ; لأنه لم يدخل في العقد مقصودا بل تبعا ، فلا يملك مطالبة التبع حال قيام المتبوع .
وكما يعتق المكاتب بالأداء من كسبه يعتق بالأداء من كسب ولده ; لأن كسب الولد كسبه .
فإذا أدى يعتق هو وولده ، وكذا ولده المشترك في الكتابة ،
وولد ولده وإن سفل ، والوالدون وإن علوا ، إذا اشتراهم المكاتب يدخلون في الكتابة كالولد المولود سواء ، لا فرق بينهم إلا في فصل واحد ، وهو أنه إذا مات المكاتب من غير مال يقال للولد المشترى وللوالدين : إما أن تؤدوا الكتابة حالا ، وإلا رددناكم في الرق ، بخلاف الولد المولود في الكتابة لما نذكر وأما
ما سوى الوالدين والمولودين من ذوي الرحم المحرم ; كالأخ والعم والخال ونحوهم فهل يدخلون في الكتابة ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يدخلون ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : يدخلون ويسعون على النجوم بمنزلة الوالدين والمولودين ، والأصل عندهما أن كل من إذا ملكه الحر يعتق عليه ، فإذا ملكه المكاتب يتكاتب عليه ويقوم مقامه ، وجه قولهما إن المكاتبة عقد يفضي إلى العتق فيعتبر بحقيقة العتق ، والحكم في الحقيقة هذا .
فكذا في كسب الكسب المفضي إليه ، ولهذا اعتبر بحقيقة العتق في الوالدين والمولودين كذا ههنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة إن الأصل أن لا يثبت التكاتب رأسا ; لأن ملك المكاتب ملك ضروري لكونه مملوكا ما بقي عليه درهم ، فلا يظهر في حق التبرع والعتق وإنما يظهر في حق حرية نفسه ، إلا أن حرية ولده وأبويه في معنى حرية نفسه لمكان الحرية ، ولم يوجد في سائر ذوي الرحم فبقي الأمر فيهم على الأصل ، وبدل القياس من وجه آخر يقتضي أن لا يدخل الولد ; لأنه كسبه ، وحق الحرية لا يسري للإكساب ; ككسب أم الولد والمدبر ، وإنما استحسنا الولاد بحكم الحرية ولم يوجد والولد المنفصل قبل العقد لا يدخل في الكتابة ، ويكون للمولى .