بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو كان عبد مسلم بين مسلم وذمي فأعتقاه ، ثم مات العبد فنصف ولائه للمسلم ; لأن المسلم يرث المسلم والنصف الآخر لأقرب عصبة الذمي من المسلمين إن كان له عصبة مسلم ، وإن لم يكن يرد إلى بيت المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية