ولو
أعتق حربي عبده الحربي في دار الحرب لم يصر بذلك مولاه حتى لو خرجا إلى دار الإسلام مسلمين لا ولاء له ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ; لأنه لا يعتق عندهما ; لأنه لا يعتق بكلام الإعتاق ، وإنما يعتق بالتخلية والعتق الثابت بالتخلية لا يوجب الولاء ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يصير مولاه ويكون له ولاؤه ; لأن إعتاقه بالقول قد صح في دار الحرب ، وكذلك لو دبره في دار الحرب فهو على هذا الاختلاف ولا خلاف في أن استيلاده جائز وتصير الجارية أم ولد له لا يجوز بيعها لما ذكرنا فيما تقدم أن مبنى الاستيلاد على ثبوت النسب والنسب يثبت في دار الحرب .