وإن
أعتق عبدا له حربيا في دار الحرب لا يصير مولاه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأنه لا يعتق بالقول ، وإنما يعتق بالتخلية .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يصير مولاه لثبوت العتق بالقول وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فيه مضطرب حتى لو أسلم العبد في دار الحرب وخرجا مسلمين إلى دار الإسلام فلا ولاء للمعتق على المعتق وللمعتق أن يوالي من شاء عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يرث المعتق من المعتق وله ولاؤه إذا خرجا مسلمين ، وإن سبي العبد المعتق كان مملوكا للذي سباه في قولهم جميعا ولا يخلو إما أن يكون مملوكا ، أو حرا ، فإن كان مملوكا
[ ص: 162 ] كان محلا للاستيلاد والتملك ، وكذا إن كان حرا ; لأن الحربي الحر محل للاستيلاد والتملك وعلى هذا يخرج ما إذا
دخل رجل من أهل الحرب دار الإسلام بأمان ، فإن اشترى عبدا فأعتقه ، ثم رجع إلى دار الحرب فسبي فاشتراه عبده المعتق فأعتقه إن كل واحد منهما يكون مولى صاحبه حتى إن أيهما مات ولم يترك عصبة من النسب ورثه صاحبه لوجود سبب الإرث من كل واحد منهما ، وهو الإعتاق وشرطه ، وكذا
الذمي إذا أعتق عبدا له ذميا فأسلم العبد ، ثم هرب الذمي المعتق ناقضا للعهد إلى دار الحرب فسبي وأسلم فاشتراه العبد الذي كان أعتقه فأعتقه فكل واحد منهما مولى صاحبه لما قلنا ، وكذلك
المرأة إذا أعتقت عبدا لها ، ثم ارتدت المرأة ولحقت بدار الحرب ، ثم سبيت فاشتراها الذي كانت المرأة أعتقته فأعتقها كان الرجل مولى المرأة والمرأة مولاة الرجل لوجود الإعتاق من كل واحد منهما ، ثم العتق كما هو سبب ثبوت الولاء للمعتق فهو سبب وجوب العقل عليه حتى لو جنى المعتق كان عقله على المعتق لما ذكرنا أن عليه حفظه ، فإذا جنى فقد قصر في الحفظ .