وأما شرط ثبوته .
فلثبوت الولاية شرائط بعضها يعم ولاء العتاقة وولاء ولد العتاقة وبعضها يخص ولاء ولد العتاقة ، فأما الذي يعمهما جميعا فهو
أن لا يكون للعبد المعتق ، أو لولده عصبة من جهة النسب ، فإن كان لا يرثه المعتق ; لأنه يرثه من طريق التعصيب وفي العصبات يعتبر الأقوى فالأقوى ولا شك أن العصبة من جهة النسب أقوى ، فكان أولى ، وهذا ; لأن الولاء ، وإن كان لحمة كلحمة النسب كما نطق به الحديث لكنه لا يكون مثل حقيقة النسب ، فكان اعتبار حقيقة النسب أولى ، فإن لم يكن له عصبة من جهة النسب وله أصحاب الفرائض ، أو ذوو الأرحام فحكمه يذكر في موضعين إن شاء الله تعالى .