بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وأما سبب ثبوته فالعقد وهو الإيجاب والقبول ، وهو أن يقول الذي أسلم على يد إنسان له أو لغيره : أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت فيقول : قبلت سواء قال ذلك للذي أسلم على يديه أو لآخر بعد أن ذكر الإرث والعقل في العقد ، ولو أسلم على يد رجل ولم يواله ووالى غيره فهو مولى للذي والاه عند عامة العلماء ، وعند عطاء هو مولى للذي أسلم على يده والصحيح قول العامة ; لقوله عز وجل { والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم } جعل الولاء للعاقد ، وكذا لم ينقل أن الصحابة أثبتوا الولاء بنفس الإسلام ، وكل الناس كانوا يسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ، وكان لا يقول أحد لمن أسلم على يد أحد أنه ليس له أن يوالي غير الذي أسلم على يده ، فثبت أن نفس الإسلام على يد رجل ليس سببا لثبوت الولاء له ، بل السبب هو العقد فما لم يوجد لا يثبت الإرث والعقل .

التالي السابق


الخدمات العلمية