بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ومنها أن لا يكون للعاقد وارث وهو أن لا يكون له من أقاربه من يرثه فإن كان لم يصح العقد ; لأن القرابة أقوى من العقد ولقوله - عز وجل { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } وإن كان له زوج أو زوجة يصح العقد وتعطى نصيبها والباقي للمولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية