( فصل ) :
وأما بيان ما يظهر به فإنه يظهر بما ظهر به ولاء العتاقة وهو
الشهادة المفسرة ، أو الإقرار سواء كان الإقرار في الصحة أو المرض ; لأنه غير متهم في إقراره إذا لم يكن له وارث معلوم فيصح إقراره كما تصح وصيته بجميع ماله إذا لم يكن له وارث معلوم ، ولو مات رجل فأخذ رجل ماله وادعى أنه وارثه وليس للقاضي أن يمنع منه إذا لم يخاصمه أحد ; لأن القاضي لا يدري ، ألبيت المال أو لغيره ، وهو يدعي أنه له ولا مانع عنه فلا يتعرض له ، فإن خاصمه أحد سأله القاضي البينة ; لأنه لا يد له ، وكان مدعيا فعليه البينة .