وأما شرط النفاذ فأنواع منها خلو العاقد عن الردة إذا كان ذكرا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ليس بشرط بناء على أن
تصرفات المرتد موقوفة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعندهما نافذة ، وتصرفات المرتدة نافذة
[ ص: 177 ] في قولهم جميعا وهي من مسائل كتاب السير .