ومنها أن يكون العقد مطلقا عن شرط الخيار فإن كان فيه خيار لا ينفذ في مدة الخيار ; لأن
الخيار يمنع انعقاد العقد في حق الحكم ما دام الخيار قائما ، لحاجة من له الخيار إلى دفع العين عن نفسه كما في بيع العين وهذا لأن شرط الخيار وإن كان شرطا مخالفا لمقتضى العقد والقياس يأباه لما مر لكن تركنا اعتبار القياس لحاجة الناس ، ولهذا جاز في بيع العين كذا في الإجارة والله عز وجل الموفق .