بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وأما شرط الصحة فلصحة هذا العقد شرائط : بعضها يرجع إلى العاقد ، وبعضها يرجع إلى المعقود عليه ، وبعضها يرجع إلى محل المعقود عليه ، وبعضها يرجع إلى ما يقابل المعقود عليه وهو الأجرة وبعضها يرجع إلى نفس العقد أعني الركن .

أما الذي يرجع إلى العاقد فرضا المتعاقدين لقوله عز وجل { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } والإجارة تجارة ; لأن التجارة تبادل المال بالمال والإجارة كذلك ، ولهذا يملكها المأذون ، وإنه لا يملك ما ليس بتجارة ، فثبت أن الإجارة تجارة فدخلت تحت النص ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم { : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه } فلا يصح مع الكراهة والهزل والخطأ ; لأن هذه العوارض تنافي الرضا فتمنع صحة الإجارة ; ولهذا منعت صحة البيع .

وأما إسلام العاقد فليس بشرط فيصح من المسلم ، والكافر ، والحربي المستأمن كما يصح البيع منهم ، وكذا الحرية ، فيصح من المملوك المأذون ، وينفذ من المحجور ، وينعقد ويتوقف على ما بينا والله عز وجل أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية