وأما الذي يرجع إلى محل المعقود عليه فهو أن يكون مقبوض المؤاجر إذا كان منقولا فإن لم يكن في قبضه فلا تصح إجارته {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33472لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض } والإجارة نوع بيع فتدخل تحت النهي ولأن فيه غرر انفساخ العقد لاحتمال هلاك المبيع قبل القبض فينفسخ البيع فلا تصح الإجارة وقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38397نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فيه غرر } وإن لم يكن منقولا فهو على الاختلاف المعروف في بيع العين أنها تجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ولا تجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وقيل في الإجارة لا تجوز بالإجماع .