بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وروى ابن سماعة عن محمد في رجل استأجر خبازا ليخبز له قفيزا من دقيق بدرهم ، فخبز ، فاحترق الخبز في التنور قبل أن يخرجه ، أو ألزقه في التنور ثم أخذه ليخرجه فوقع من يده في التنور فاحترق ، فلا أجرة له ; لأنه هلك قبل تمام العمل ; لأنه عمل الخبز لا يتم إلا بالإخراج من التنور ، فلم يكن قبل الإخراج خبز فصار كهلاك اللبن قبل أن يتمه ، قال : ولو أخرجه من التنور ووضعه وهو يخبز في منزل المستأجر فاحترق من غير جنايته فله الأجر ، ولا ضمان عليه في قول أبي حنيفة .

أما استحقاق الأجر فلأنه فرغ من العمل بإخراج الخبز من التنور ، وحصل مسلما إلى المستأجر لكونه في ملك المستأجر .

وأما عدم وجوب الضمان فلأن الهلاك من غير صنع الأجير المشترك لا يتعلق به الضمان عنده .

وأما على قول من يضمن الأجير المشترك فإنه ضامن له دقيقا مثل الدقيق الذي دفعه إليه ، ولا أجر له ، وإن شاء ضمنه قيمة الخبز مخبوزا وأعطاه الأجر ; لأن قبض الأجير قبض مضمون عندهما فلا يبرأ عن الضمان بوضعه في منزل مالكه ، وإنما يبرأ بالتسليم كالغاصب إذا وجب الضمان عليه عندهما ، فصاحب الدقيق بالخيار إن شاء ضمنه دقيقا وأسقط الأجر ; لأنه لم يسلم إليه العمل ، وإن شاء ضمنه خبزا فصار العمل مسلما إليه ، فوجب الأجر عليه قال : ولا أضمنه القصب ولا الملح ; لأن ذلك صار مستهلكا قبل وجوب الضمان عليه ، وحين وجب الضمان عليه لا قيمة له ; لأن القصب صار رمادا والملح صار ماء وكذلك الخياط الذي يخيط له في منزله قميصا ، فإن خاط له بعضه لم يكن له أجرته ; لأن هذا العمل لا ينتفع ببعضه دون بعضه فلا تلزم الأجرة [ ص: 206 ] إلا بتمامه ، فإذا فرغ منه ثم هلك فله الأجرة في قول أبي حنيفة ; لأن العمل حصل مسلما إليه لحصوله في ملكه .

وأما على قولهما فالعين مضمونة فلا يبرأ عن ضمانها إلا بتسليمها إلى مالكها ، فإن هلك الثوب فإن شاء ضمنه قيمته صحيحا ولا أجر له ، وإن شاء ضمنه قيمته مخيطا وله الأجر ; لما بينا ، ولو استأجر حمالا ليحمل له دنا من السوق إلى منزله فحمله حتى إذا بلغ باب درب الذي استأجره كسره إنسان فلا ضمان على الحامل في قول أبي حنيفة ، وله الأجر ، وهو على ما ذكرنا أن العمل إذا لم يكن له أثر ظاهر في العين كما وقع يحصل مسلما إلى المستأجر ، وذكر ابن سماعة عن محمد في رجل دفع ثوبا إلى خياط يخيطه بدرهم ، فمضى ، فخاطه ، ثم جاء رجل ففتقه قبل أن يقبضه رب الثوب فلا أجر للخياط ; لأن المنافع هلكت قبل التسليم فسقط بدلها قال : ولا أجبر الخياط على أن يعيد العمل ; لأنه لما فرغ من العمل فقد انتهى العقد ، فلا يلزمه العمل ثانيا ، وإن كان الخياط هو الذي فتق الثوب عليه أن يعيده ; لأنه لما فتقه فقد فسخ المنافع التي عملها ، فكأنه لم يعمل رأسا ، وإذا فتقه الأجنبي فقد أتلف المنافع بدليل أنه يجب عليه الضمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية