بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وقبض المستأجر على المؤاجر ، حتى لو استأجر دابة ليركبها في حوائجه في المصر وقتا معلوما فمضى الوقت فليس عليه تسليمها إلى صاحبها بأن يمضي بها إليه ، وعلى الذي أجرها أن يقبض من منزل المستأجر ; لأن المستأجر وإن انتفع بالمستأجر لكن هذه المنفعة إنما حصلت له بعوض حصل للمؤجر فبقيت العين أمانة في يده كالوديعة ، ولهذا لا يلزمه نفقتها فلم يكن عليه ردها كالوديعة ، حتى لو أمسكها أياما فهلكت في يده لم يضمن شيئا سواء طلب منه المؤاجر أم لم يطلب ; لأنه لم يلزمه الرد إلى بيته بعد الطلب ، فلم يكن متعديا في الإمساك فلا يضمن .

كالمودع إذا امتنع عن رد الوديعة إلى بيت المودع حتى هلكت ، وهذا بخلاف المستعار أن رده على المستعير ; لأن نفعه له على الخلوص فكان رده عليه لقوله صلى الله عليه وسلم { الخراج بالضمان } ; ولهذا كانت نفقته عليه ، فكذا مؤنة الرد .

فإن كان استأجرها من موضع مسمى في المصر ذاهبا وجائيا فإن على المستأجر أن يأتي بها إلى ذلك الموضع الذي قبضها فيه ، لا لأن الرد واجب عليه بل لأجل المسافة التي تناولها العقد ; لأن عقد الإجارة لا ينتهي إلا برده إلى ذلك الموضع ، فإن حملها إلى منزله فأمسكها حتى عطبت ضمن قيمتها ; لأنه تعدى في حملها إلى غير موضع العقد ، فإن قال المستأجر : " اركبها من هذا الموضع إلى موضع كذا وارجع إلى منزلي " فليس على المستأجر ردها إلى منزل المؤاجر ; لأنه لما عاد إلى منزله فقد انقضت مدة الإجارة ، فبقيت أمانة في يده ، ولم يتبرع المالك بالانتفاع بها فلا يلزم ردها كالوديعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية