بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وبيان هذه الجملة في مسائل : إذا استأجر دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم شعير فحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فعطبت يضمن قيمتها ; لأن الحنطة أثقل من الشعير وليس من جنسه ، فلم يكن مأذونا فيه أصلا ، فصار غاصبا كل الدابة متعديا عليها فيضمن كل قيمتها ، ولا أجر عليه ; لأن الأجر مع الضمان لا يجتمعان ; لأن وجوب الضمان لصيرورته غاصبا ، ولا أجرة على الغاصب على أصلنا ، ولأن المضمونات تملك على أصل أصحابنا ، وذا يمنع وجوب الأجرة عليه .

ولو استأجرها ليحمل عليها حنطة فحمل عليها مكيلا آخر ثقله كثقل الحنطة وضرره كضررها فعطبت لا يضمن ، وكذلك من استأجر أرضا ليزرع فيها نوعا سماه فزرع غيره وهما متساويان في الضرر بالأرض ، وكذلك إن استأجرها ليحمل عليها قفيزا من حنطة فحمل عليها قفيزا من شعير .

وكذا إذا استأجر أرضا ليزرع فيها نوعا آخر ضرره أقل من ضرر المسمى ، وهذا كله استحسان ، وهو قول أصحابنا الثلاثة ، والقياس أن يضمن ، وهو قول زفر ; لأن الخلاف قد تحقق فتحقق الغصب ، ولنا أن الخلاف إلى مثله أو إلى ما هو دونه في الضرر لا يكون خلافا معنى ; لأن رضا الثاني إذا كان مثله في الضرر كان الرضا بالأول رضا بالثاني ، وإذا كان دونه في الضرر فإذا رضي بالأول كان بالثاني أرضى فصار كما لو استأجرها ليحمل عليها حنطة نفسه فحمل عليها حنطة غيره ، وهما متساويان في الكيل ، أو ليحمل عليها عشرة فحمل عليها تسعة أنه لا يصير مخالفا ، كذا هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية