بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو استأجر دابة ليحمل عليها مائة رطل من قطن فحمل عليها مثل وزنه حديدا أو أقل من وزنه فعطبت الدابة لا يضمن قيمتها ; لأن ضرر الدابة ههنا ليس للثقل بل للانبساط والاجتماع ; لأن القطن ينبسط على ظهر الدابة والحديد يجتمع في موضع واحد فيكون أنكى لظهر الدابة ، وأعقر لها فلم يكن مأذونا فيه فصار غاصبا فيضمن ، ولا أجرة عليه لما قلنا ، وكذلك إذا استأجرها ليحملها حنطة فحمل عليها حطبا أو خشبا أو آجرا أو حديدا أو حجارة أو نحو ذلك مما يكون أنكى لظهر الدابة أو أعقر له حتى عطبت يضمن كل القيمة ، ولا أجر عليه لما قلنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية