وأما
الإجارة الفاسدة ، وهي التي فاتها شرط من شروط الصحة فحكمها الأصلي هو ثبوت الملك للمؤاجر في أجر المثل لا في المسمى بمقابلة استيفاء المنافع المملوكة ملكا فاسدا ; لأن المؤاجر لم يرض باستيفاء المنافع إلا ببدل .
ولا وجه إلى إيجاب المسمى لفساد التسمية فيجب أجر المثل ، ولأن الموجب الأصلي في عقود المعاوضات هو القيمة ; لأن مبناها على المعادلة ، والقيمة هي العدل إلا أنها مجهولة ; لأنها تعرف بالحزر والظن ، وتختلف باختلاف المقومين ، فيعدل منها إلى المسمى عند صحة التسمية ، فإذا فسدت وجب المصير إلى الموجب الأصلي ، وهو أجر المثل ههنا ; لأنه قيمة المنافع المستوفاة ، إلا أنه لا يزاد على المسمى في عقد فيه تسمية عند
أصحابنا الثلاثة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر يزاد ، ويجب بالغا ما بلغ ، بناء على أن المنافع عند
أصحابنا الثلاثة غير متقومة شرعا بأنفسها ، وإنما تتقوم بالعقد بتقويم العاقدين ، والعاقدان ما قوماها إلا بالقدر المسمى فلو وجبت الزيادة على المسمى لوجبت بلا عقد وإنها لا تتقوم بلا عقد ، بخلاف البيع الفاسد فإن المبيع بيعا فاسدا مضمون بقيمته بالغا ما بلغ لأن الضمان هناك بمقابلة العين ، والأعيان متقومة بأنفسها فوجب كل قيمتها ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر - وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - هي متقومة بأنفسها بمنزلة الأعيان فكانت مضمونة بجميع قيمتها كالأعيان .
هذا إذا كان في العقد تسمية فأما إذا لم يكن فيه تسمية فإنه يجب أجر المثل بالغا ما بلغ بالإجماع ; لأنه إذا لم يكن فيه تسمية الأجر لا يرضى باستيفاء المنافع من غير بدل كان ذلك تمليكا بالقيمة التي هي الموجب الأصلي دلالة ، فكان تقويما للمنافع بأجر المثل إذ هو قيمة المنافع في الحقيقة ، ولا يثبت في هذه الإجارة شيء من الأحكام التي هي من التوابع إلا ما يتعلق بصفة المستأجر له فيه ، وهي كونه أمانة في يد المستأجر حتى لو هلك لا يضمن المستأجر لحصول الهلاك في قبض مأذون فيه من قبل المؤاجر .