، وإن كان اختلافهما بعد ما استوفى المستأجر بعض المنفعة بأن سكن الدار المستأجرة بعض المدة أو ركب الدابة المستأجرة بعض المسافة ثم اختلفوا فالقول قول المستأجر فيما مضى مع يمينه ، ويتحالفان وتفسخ الإجارة فيما بقي ; لأن العقد على المنافع ساعة فساعة على حسب حدوثها شيئا فشيئا ، فكان كل جزء من أجزاء المنفعة معقودا عليه مبتدأ ، فكان ما بقي من المدة والمسافة منفردا فيتحالفان فيه ، بخلاف ما إذا هلك بعض المبيع على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه لا يثبت التحالف عنده ; لأن البيع ورد على جملة واحدة ، وهي العين القائمة للحال ، وكل جزء من المبيع ليس بمعقود عليه مبتدأ إنما الجملة معقود عليها بعقد واحد فإذا تعذر الفسخ في قدر الهالك يسقط في الباقي .