وإن كان الاختلاف في جنس الأجر بأن
قال المستأجر : استأجرت هذه الدابة إلى موضع كذا بعشرة دراهم ، وقال الآخر : بدينار ، فالحكم في التحالف والنكول وإقامة أحدهما البينة ما وصفنا .
فإن أقاما البينة فالبينة بينة المؤاجر ; لأنها تثبت الأجرة حقا له ، وبينة المستأجر لا تثبت الأجرة حقا له فكانت بينة المؤاجر أولى بالقبول .
ولو اختلفا فقال المؤاجر : أجرتك هذه الدابة إلى القصر بدينار ، وقال المستأجر : إلى
الكوفة بعشرة دراهم ، وأقاما البينة فهي إلى
الكوفة بدينار ، وخمسة دراهم ; لأن الاختلاف إلى القصر ، وقع في البدل فكانت بينة المؤاجر أولى لما قلنا ، وتثبت الإجارة إلى القصر بدينار ، ثم المستأجر يدعي من القصر إلى
الكوفة بخمسة ; لأن القصر نصف الطريق ، والمؤاجر يجحد هذه الإجارة ، فالبينة المثبتة للإجارة أولى من النافية ، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في رجل
استأجر من رجل دارا سنة فاختلفا فأقام المستأجر البينة أنه استأجر أحد عشر شهرا منها بدرهم ، وشهرا بتسعة ، وأقام البينة رب الدار أنه أجرها بعشرة قال : فإني آخذ ببينة رب الدار ; لأنه يدعي فضل أجرة في أحد عشر شهرا ، وقد أقام على ذلك بينة فتقبل بينته ، فأما الشهر الثاني عشر فقد أقر المستأجر للمؤاجر فيه بفضل الأجرة فيما ادعى ، فإن صدقه على ذلك وإلا سقط الفضل بتكذيبه ، ولو
اختلف الخياط ، ورب الثوب فقال رب الثوب : أمرتك أن تقطعه قباء ، وقال الخياط : أمرتني أن أقطعه قميصا ، فالقول قول رب الثوب مع يمينه عندنا ، والخياط ضامن قيمة الثوب ، وإن شاء رب الثوب أخذ الثوب ، وأعطاه أجر مثله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى : القول قول الخياط مع يمينه ، واختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال في موضع مثل قولهما ، وقال في موضع : يتحالفان فإذا حلفا سقط الضمان عن الخياط ، وسقط الأجر ، وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى أن صاحب الثوب أقر بالإذن بالقطع ، غير أنه يدعي زيادة صفة توجب الضمان ، وتسقط الأجر ، والخياط ينكر ، فكان القول قوله ، ولنا أن الإذن مستفاد من قبل صاحب الثوب فكان القول في صفة الإذن قوله ، ولهذا لو وقع الخلاف في أصل الإذن بالقطع فقال صاحب الثوب : لم آذن بالقطع ، كان القول قوله ، وكذا إذا قال : لم آذن بقطعه قميصا ، وقد خرج الجواب عن قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ; لأن المأذون فيه قطع القباء لا مطلق القطع ، ولا معنى لأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن التحالف وضع للفسخ ، ولا يمكن الفسخ ههنا فلا يثبت التحالف ; لأن صاحبه يدعي على الخياط الغصب ، والخياط يدعي الأجر وذلك مما لا يثبت فيه التحالف ، وإن كان له تضمين الخياط قيمة الثوب ; لأن صاحب
[ ص: 220 ] الثوب لما حلف على دعوى الخياط فقد صار الخياط بقطعه الثوب لا على الصفة المأذون فيها متصرفا في ملك غيره بغير إذنه ، فصار متلفا الثوب عليه فيضمن قيمته ، وإن شاء رب الثوب أخذ الثوب ، وأعطاه أجر مثله ، أما اختيار أخذ الثوب فلأنه أتى بأصل المعقود عليه مع تغير الصفة فكان لصاحب الثوب الرضا به ، وإعطاؤه أجر المثل لا المسمى ; لأنه لم يأت بالمأمور به على الوصف الذي أمر به ، وطريقة أخرى لبعض مشايخنا أن منفعة القباء والقميص متقاربة لأنه يمكن أن ينتفع بالقباء انتفاع القميص بأن يسد وسطه وأزراره ، وإنما يفوت بعض الأغراض ، فقد وجد المعقود عليه مع العيب فيستحق الأجرة حتى قالوا : لو قطعه سراويل لم تجب له الأجرة لاختلاف منفعة القباء والسراويل ، فلم يأت المعقود عليه رأسا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري : والرواية بخلاف هذا فإن
هشاما روى أن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمدا قال في رجل
دفع إلى رجل شبها ليضرب له طشتا موصوفا فضربه كوزا : إن صاحبه بالخيار : إن شاء ضمنه مثل شبهه ، والكوز للعامل ، وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله لا يجاوز ما سمي ، ففي السراويل يجب أن يكون كذلك ، ووجهه ما مر أن العقد وقع على الضرب ، والصناعة صفة له فقد وافق في أصل المعقود عليه ، وخالف في الصفة ، فيثبت للمستعمل الخيار ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة ،
وبشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في رجل
أمر رجلا أن ينزع له ضرسا متآكلا فنزع ضرسا متآكلا فقال الآمر : أمرتك بغير هذا بهذا الأجر ، وقال المأمور : أمرتني بالذي نزعت فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال في ذلك : القول قول الآمر مع يمينه لما بينا أن الأمر يستفاد من قبله خاصة ، فكان القول في المأمور به قوله ، وذكر في الأصل في رجل
دفع إلى صباغ ثوبا ليصبغه أحمر فصبغه أحمر على ما وصف له بالعصفر ثم اختلفا في الأجر ، فقال الصباغ : عملته بدرهم ، وقال رب الثوب : بدانقين ، فإن قامت لهما بينة أخذت بينة الصباغ ، وإن لم يقم لهما بينة فإني أنظر إلى ما زاد العصفر في قيمة الثوب فإن كان درهما أو أكثر أعطيته درهما بعد أن يحلف الصباغ ما صبغته بدانقين ، وإن كان ما زاد في الثوب من العصفر أقل من دانقين أعطيته دانقين بعد أن يحلف صاحب الثوب ما صبغته إلا بدانقين ، أما إذا قامت لهما بينة فلأن بينة الصباغ تثبت زيادة الأجرة فكانت أولى بالقبول .
وأما إذا لم تقم لهما بينة فلأن ما زاد العصفر في قيمة الثوب إذا كان درهما أو أكثر كان الظاهر شاهدا للصباغ ، إلا أنه لا يزاد على درهم ; لأنه رضي بسقوط الزيادة ، وإذا كان ما زاد العصفر دانقين كان الظاهر شاهدا لرب الثوب ، إلا أنه لا ينقص من دانقين ; لأنه رضي بذلك وإن كان يزيد في الثوب نصف درهم قال : أعطيت الصباغ ذلك بعد أن يحلف ما صبغته بدانقين ; لما ذكرنا أن الدعوى إذا سقطت للتعارض بحكم الصبغ فوجب قيمة الصبغ ، وهذا بخلاف
القصار مع رب الثوب إذا اختلفا في مقدار الأجرة ، ولا بينة لهما إن القول قول رب الثوب مع يمينه ; لأنه ليس في الثوب عين مال قائم للقصار ، فلم يوجد ما يصلح حكما فيرجع إلى قول صاحب الثوب ; لأن القصار يدعي عليه زيادة ضمان ، وهو ينكر ، فكان القول قوله مع يمينه ، وكذلك كل صبغ له قيمة فإن كان الصبغ أسود فالقول قول رب الثوب مع يمينه على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن السواد نقصان عنده ، وكذلك كل صبغ ينقص الثوب ; لأنه تعذر القضاء بالدعوى للتعارض ، ولا سبيل إلى الرجوع إلى قيمة الصبغ ; لأنه لا قيمة له ، فيرجع إلى قول المستحق عليه ، ولو اختلف الصباغ ورب الثوب فقال رب الثوب : أمرتك بالعصفر ، وقال الصباغ : بالزعفران ، فالقول قول رب الثوب في قولهم جميعا ; لأن الأمر يستفاد من قبله ، ومن هذا النوع ما
إذا أمر المستعمل الصانع بالزيادة من عنده ثم اختلفا فقال في الأصل في رجل
دفع غزلا إلى حائك ينسجه ثوبا وأمره أن يزيد في الغزل رطلا من عنده مثل غزله على أن يعطيه ثمن الغزل وأجرة الثوب دراهم مسماة ، فاختلفا بعد الفراغ من الثوب ، فقال الحائك : قد زدت ، وقال رب الثوب : لم تزد فالقول قول رب الغزل مع يمينه على عمله ; لأن الصانع يدعي على صاحب الثوب الضمان وهو ينكر ، فكان القول قول المنكر مع يمينه على عمله ; لأنه يمين على فعل الغير ، فإن حلف برئ ، وإن نكل عن اليمين لزمه مثل الغزل ; لأن النكول حجة يقضى بها في هذا الباب فإن أقام الصانع بينة قبلت بينته ، ولو اتفقا أن غزل المستعمل كان منا ، وقال الصانع : قد زدت فيه رطلا فوزن الثوب فوجد زائدا على ما دفع إليه زيادة لم يعلم أن مثلها يكون من الدقيق ، وادعى رب الثوب أن الزيادة من الدقيق ، فالقول قول الصانع ; لأن رب الثوب يدعي
[ ص: 221 ] خلاف الظاهر ، وإن كان الثوب مستهلكا قبل أن يعلم وزنه ، ولم يقر المستعمل أن فيه ما قال الصانع ، فالقول قول رب الثوب ; لأن الصانع يدعي عليه الضمان ، ولا ظاهر ههنا يشهد له فلم يقبل قوله ، وقال
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في رجل
دفع إلى صائغ عشرة دراهم فضة ، وقال : زد عليها درهمين قرضا علي فصغه قلبا ، وأجرك درهم فصاغه وجاء به محشوا فاختلفا ، فقال الصائغ : قد زدت عليه درهمين ، وقال رب القلب : لم تزد شيئا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : يتحالفان ثم الصائغ بالخيار إن شاء دفع القلب ، وأخذ منه أجرة خمسة دوانيق ، وإن شاء دفع إليه عشرة دراهم فضة ، وأخذ القلب ، أما التحالف فلأن الصائغ يدعي على صاحب القلب القرض ، وهو ينكر فيستحلف ، وصاحب القلب يدعي على الصائغ استحقاق القلب بغير شيء ، وهو ينكر ، فيستحلف ، وإذا بطل دعوى الصائغ في القلب علم أن الوزن عشرة وإنما بذل صاحب القلب للصائغ درهما لصياغته اثني عشر درهما ، فإذا لم تثبت الزيادة تلزمه للعشرة خمسة دوانيق ، وإنما كان للصائغ أن يحبس القلب ، ويعطي صاحب القلب مثل فضته ; لأن عنده أن الزيادة ثابتة ، وأنه يتقرر ببطلان حقه عليها من غير عوض القرض ، فلا يجوز استحقاقها من غير رضاه ، ولا ضرر على صاحب القلب ; لأنه وصل إليه مثل حقه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في رجل دفع إلى نداف ثوبا ، وقطنا يندف عليه ، وأمره أن يزيد من عنده ما رأى ، ثم إن صاحب الثوب أتاه وقد ندف على الثوب عشرين أستارا من قطن ، فاختلفا ، فقال صاحب الثوب : دفعت إليك خمسة عشر أستارا من قطن ، وأمرتك أن تزيد عليه عشرة وتنقص إن رأيت فلم تزد إلا خمسة أساتير ، وقال النداف : دفعت إلي عشرة وأمرتني أن أزيد عشرة فزدتها ، فالقول قول النداف ، وعلى صاحب الثوب أن يدفع إليه عشرة أساتير من قطن كما ادعى ; لأن صاحب الثوب لا يدعي على النداف مخالفة ما أمره به ، وإنما يدعي أنه دفع إليه خمسة عشر أستارا ، فكان القول قول النداف في مقداره فتبقى العشرة زيادة فيضمنها صاحب الثوب ، وإن كان صاحب الثوب قال : دفعت إليك خمسة عشر ، وأمرتك أن تزيد عليه خمسة عشر ، وقال النداف : دفعت إلي عشرة وأمرتني أن أزيد عليه عشرة فزدت عليه عشرة ، فصاحب الثوب في هذا بالخيار : إن شاء صدقه ودفع إليه عشرة أساتير وأخذ ثوبه وإن شاء أخذ قيمة ثوبه ، ومثل عشرة أساتير قطن ، وكان الثوب للنداف ; لأن النداف يزعم أنه فعل ما أمره به ، وصاحب الثوب يدعي الخلاف ، فكان القول قوله فيما أمر به ، والقول قول النداف في مقدار ما قبض ، وقال
بشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في رجل أعطى رجلا ثوبا ليقطعه قباء محشوا ، ودفع إليه البطانة ، والقطن فقطعه وخاطه ، وحشاه ، واتفقا على العمل ، والأجرة : فإن الثوب ثوب رب الثوب والقطن قطنه ، غير أن رب الثوب إن قال : إن البطانة ليست بطانتي ، فالقول في ذلك قول الخياط مع يمينه ألبتة أن هذا بطانته ، ويلزم رب الثوب ، ويسع رب الثوب أن يأخذ البطانة فيلبسها لأن البطانة أمانة في يد الخياط ، فكان القول قوله فيها ثم إن كانت بطانة صاحب الثوب ; حل له لبسها ، وإن كانت غيرها فقد رضي الخياط بدفعها إليه بدل بطانته ; فحل له لبسها ، وروى
بشر nindex.php?page=showalam&ids=13234وابن سماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فيمن أعطى حمالا متاعا ليحمله من موضع بأجر معلوم ، فحمله ثم اختلفا ، فقال رب المتاع : ليس هذا متاعي ، وقال الحمال : هو متاعك ، فالقول قول الحمال مع يمينه ، ولا ضمان عليه ، ولا يلزم الآمر الأجر إلا أن يصدقه ، ويأخذه ; لأن المتاع أمانة في يد الحمال فكان القول قوله ، ولا يلزم صاحب المتاع ; لأنه لم يعترف باستيفاء المنافع ، فإن صدقه فقد رجع عن قوله فوجب عليه الأجر ، قال : والنوع الواحد والنوعان في هذا سواء ، إلا أنه في النوع الواحد أفحش وأقبح يريد بهذا لو حمله طعاما أو زيتا ، وقال : الأجير هذا طعامك بعينه ، وقال رب الطعام : كان طعامي أجود من هذا ، فإن هذا يفحش أن يكون القول فيه قول رب الطعام ، ويبطل الأجر ، ويحسن أن يكون القول قول الحمال ، ويأخذ الأجر إن كان قد حمله ، فأما إذا كانا نوعين مختلفين بأن جاء بشعير وقال رب الطعام : كان طعامي حنطة فلا أجر للحمال حتى يصدقه ويأخذه ، وإنما قال : يقبح في الجنس الواحد ; لأن عند اتحاد الجنس يملك صاحب الطعام أن يأخذ الشعير عوضا عن طعامه ; لأن الحمال قد بذل له ذلك فإذا أخذ العوض سلمت له المنفعة فأما في النوعين فلا يسعه أن يأخذ النوع الآخر إلا بالتراضي بالبيع ، فما لم يصدقه لا يستحق عليه الأجر ،
ولو اختلف الصانع والمستأجر في أصل الأجر كالنساج والقصار ، والخفاف
[ ص: 222 ] والصباغ فقال رب الثوب والخف : عملته لي بغير شرط ، وقال الصانع : لا ; بل عملته بأجرة درهم ، أو اختلف رب الدار مع المستأجر فقال رب الدار : أجرتها منك بدرهم ، وقال الساكن بل سكنتها عارية ، فالقول قول صاحب الثوب ، والخف ، وساكن الدار في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة مع يمينه ، ولا أجر عليه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : إن كان الرجل حرا ثقة فعليه الأجر ، وإلا فلا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : إن كان الرجل انتصب للعمل فالقول قوله ، وإن لم يكن انتصب للعمل فالقول قول صاحبه ، وعلى هذا الخلاف إذا اتفقا على أنهما لم يشترطا الأجر لكن الصانع قال : إني إنما عملت بالأجر ، وقال رب الثوب : ما شرطت لك شيئا ، فلا يستحق شيئا .
( وجه ) قولهما اعتبار العرف والعادة فإن انتصابه للعمل ، وفتحه الدكان لذلك دليل على أنه لا يعمل إلا بالأجرة ، وكذا إذا كان حريفه فكان العقد موجودا دلالة ، والثابت دلالة كالثابت نصا .
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة أن المنافع على أصلنا لا تتقوم إلا بالعقد ، ولم يوجد ، أما إذا اتفقا على أنهما لم يشترطا الأجر فظاهر ، وكذا إذا اختلفا في الشرط ; لأن العقد لا يثبت مع الاختلاف للتعارض فلا تجب الأجرة ، ثم إن كان في المصنوع عين قائمة للصانع كالصبغ الذي يزيد ، والنعل يغرم رب الثوب والخف للصانع ما زاد الصبغ والنعل فيه لا يجاوز به درهما ، وإلا فلا والله - عز وجل - أعلم .