بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ومنها هلاك المستأجر ، والمستأجر فيه لوقوع اليأس عن استيفاء المعقود عليه بعد هلاكه فلم يكن في بقاء العقد فائدة ، حتى لو كان المستأجر عبدا أو ثوبا أو حليا أو ظرفا أو دابة معينة فهلك أو هلك الثوب المستأجر فيه للخياطة أو للقصارة ; بطلت الإجارة لما قلنا ، وإن كانت الإجارة على دواب بغير أعيانها فسلم إليه دواب فقبضها فماتت لا تبطل الإجارة ، وعلى المؤاجر أن يأتيه بغير ذلك ; لأنه هلك ما لم يقع عليه العقد ; لأن الدابة إذا لم تكن معينة فالعقد يقع على منافع في الذمة ، وإنما تسلم العين ليقيم منافعها مقام ما في ذمته ، فإذا هلك بقي ما في الذمة بحاله فكان عليه أن يعين غيرها ، وقد ذكرنا اختلاف إشارة الروايات في الدار إذا انهدم كلها أو انقطع الماء عن الرحى أو الشرب من الأرض أن الإجارة تنفسخ أو يثبت حق الفسخ فيما تقدم ، وعلى هذا أيضا يخرج موت الظئر أن الإجارة تبطل به ; لأنها مستأجرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية