( ومنها ) معاوضة المال بالمال فلا تجب في معاوضة المال بغير المال ; لأن الأخذ بالشفعة تملك بمثل ما تملك به المشتري فلو وجبت في معاوضة المال بغير المال فإما أن يأخذ بما تملك به المشتري ولا سبيل إليه ; لأنه تملك بالقصاص وإما أن يأخذ بقيمة الدار ولا سبيل إليه أيضا ; لأن المشتري لم يتملك به فامتنع التملك أصلا وعلى هذا يخرج ما إذا
صالح عن دم العمد على دار أنه لا تجب الشفعة ; لأن القصاص ليس بمال فلم توجد معاوضة المال بالمال وكذا لو صالح من جناية توجب القصاص فيما دون النفس على دار لما قلنا ولو صالح من جناية توجب الأرش دون القصاص على دار تجب فيها الشفعة بالأرش لوجود معاوضة المال بالمال وكذا لو أعتق عبدا على دار ; لأن العتق ليس بمال فلم توجد معاوضة المال بالمال .